العلامة الحلي
212
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو خلّف ابنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ، ولعمرو بنصف ما يبقى من النصف وبدرهم ، والتركة عشرون درهما ، نأخذ نصف التركة عشرة ، ونسقط منه نصيبا لزيد ، تبقى عشرة إلّا نصيبا ، نسقط من هذا الباقي نصفه ودرهما لعمرو ، وهو ستّة إلّا نصف نصيب ، تبقى من العشرة أربعة إلّا نصف نصيب ، نزيدها على نصف المال ، تبلغ أربعة عشر درهما إلّا نصف نصيب ، يعدل نصيبي الابنين ، تجبر وتقابل ، فأربعة عشر تعدل نصيبين ونصف نصيب ، نبسطها أنصافا ، فالمال ثمانية وعشرون ، والنصيب خمسة ، نقسّم المال على النصيب ، تخرج من القسمة خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم ، فهو النصيب ، نأخذ عشرة ، وندفع منها إلى زيد خمسة دراهم وثلاثة أخماس ، تبقى منها أربعة دراهم وخمسان ، ندفع نصفها ، وهو درهمان وخمس ودرهما آخر إلى عمرو ، يبقى من العشرة درهم وخمس ، نزيده على العشرة الأخرى ، يكون أحد عشر وخمسا للابنين ، لكلّ واحد خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم . ولو خلّف ابنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما إلّا ثلث جميع المال ، ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث وبدرهم ، والتركة ثلاثون درهما ، نأخذ ثلث المال ، وهو عشرة ، ونسقط منه نصيبا ، ونستردّ ثلث المال ، وهو عشرة ، يحصل معنا عشرون إلّا نصيبا ، ندفع ثلثه - وهو ستّة دراهم وثلثا درهم إلّا ثلث نصيب - ودرهما آخر إلى عمرو ، يبقى اثنا عشر درهما وثلث درهم إلّا ثلثي نصيب ، نزيده على ثلثي المال ، يبلغ اثنين وثلاثين درهما وثلث درهم إلّا ثلثي نصيب ، يعدل نصيبين ، يجبر ويقابل ، فاثنان وثلاثون درهما وثلث درهم تعدل نصيبين وثلثي نصيب ، نبسطها أثلاثا ، فالنصيب ثمانية ، والمال سبعة وتسعون ، نقسّم أجزاء المال على أجزاء النصيب ،